تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو فراس:

وأورد البخاري في هذا الباب بعض الآثار والنصوص، وإليك ما ذكره، رحمنا الله وإياه:

1 - قال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

قال ابن حجر في الفتح:

"هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع.

فلا يغتر بقول من قال:

ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا.

إلا أن إيراده له:

في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب.

ثم قال ابن حجر:

وقوله:" في الصدقة":

يرد قول من قال: إن ذلك كان في الخراج.

وحكى البيهقي: أن بعضهم قال فيه: "من الجزية" بدل "الصدقة" فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الأول.

وقد رواه بن أبي شيبة:

عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس:

أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة.

وأجاب الإسماعيلي:

باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ

قال: ويؤيده:

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمةص ٦