تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه حجة الشافعي ومن تبعه

وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة

ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر:

أن بن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال أو نصف صاع من بر

قال:

فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعا من كل

فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك

ونظر أبو سعيد إلى الكيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمةص ٢٩