تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مسلم (ج5 ص42)، وأحمد (ج5 ص180)، وأبوعوانة (ج1 ص406)، وابن خزيمة (ج1 ص1308)، والبغوي في ((شرح السنة)) (ج2 ص381)، والبيهقي في ((الكبرى)) (ج2 ص291)، وابن حبان (ج4 رقم 1640)، وابن أبي شيبة في الأدب من ((المصنف)) (ج6 ص218) ومن طريقه ابن ماجة في الأدب رقم (3683) وفيه: ((إن من رأى نخاعة سواء له أو لغيره فليدفنها)). والحديث الذي بعده يبين فضيلة ذلك.

طرق حديث بريدة بن الحصيب:

وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل عنه بصدقة))، قالوا: من يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: ((النخاعة تراها في المسجد فتدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزيانك)).

وهو صحيح، أخرجه أحمد (ج5 ص354.359)، وأبوداود رقم (155.14.5242)عون، وابن حبان (520)، وابن خزيمة (ج1 ص229)، وهو في ((جامع)) شيخنا (ج2 ص34-35).

وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه)). أخرجه أحمد (ج1 ص179)، وأبويعلى (ج2 ص808.824)، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (ج2 ص447) رقم (2078)، وهو في ((جامع شيخنا)) (ج2 35-36).

حديث سمرة بن جندب:

وجاء من حديث سمرة بن جندب مرفوعا: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إذا نفث أحدكم في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه ثم يدلكها بالأرض)). أخرجه البزار (ج1 رقم 412) وسنده عنده ضعيف، فيه يوسف بن خالد السمتي وهو علته، وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (ج7 ص255) من طريق محمد بن إبراهيم، عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده لا يعرف، وجعفر بن سعد كذلك انظر ذكرهما من ((الميزان)) فالحديث ضعيف.

حديث السائب بن خلاد:

فتح الوهاب في حكم اتخاذ المحراب · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح الوهاب في حكم اتخاذ المحرابص ٤٥