الإمالات و أحكامها
239 - لِحَمْزَةَ وَسِّطْ ثُمَّ مَعْ قَصْرِهَا اقْصُرَنْ ... وَ إِنْ تَعْتَبِرْ أَصْلاً فَمُدَّ عَلَى كِلاَ
240 - وَ عِنْدَ رُوَيْسٍ وَ العَذَابَ الكِتَابَ لاَ ... تَمُدَّ عَلَى إِدْغَامِهِ فِيهِمَا وَ لاَ
241 - تَمُدَّ عَلَى الإِظْهَارِ فِي الثَّانِ وَحْدَهُ ... خِلاَفًا لِمَا فِي النَّشْرِ هَذَا وَ عُلِّلاَ
242 - وَ شَيْءٌ إِذَا وَسَّطْتَهُ مَعْ سَكْتِ مِنْ ... أَخِي مَا بِإِحْسَانٍ لِخَلاَّدٍ سَهِّلاَ
243 - لِقَالُونَ يَا الدَّاعِي دَعَانِ احْذِفَنْهُمَا ... وَ أَثْبِتْهُمَا أَوْ ثَانِيًا أَوْ فَأَوَّلاَ
244 - وَ لاَ تُمِلْ الدُّنْيَا مَعَ النَّاسِ مَطْلَقًا ... وَ لاَ تَفْتَحَنَّهَا قَاصِرًا مُظْهِرًا عَلَى
245 - إِمَالَتِهِ الإِبْدَالَ مَعْ بَينَ بَيْنَ فِي ... مَتَى مَعَ قَصْرِ دَعْ لِدُورِي فَتَى العَلاَ
246 - وَ دَعْ غُنَّةً كَالقَصْرِ إِنْ قُلِّلَتْ عَسَى ... وَ مَعْ فَتْحِ إِحْدَى مَعْهُ لاَ تَكُ مُبْدِلاَ
247 - وَ يَا وَيْلَتَى أَنَّى وَ يَا حَسْرَتَى لَهُ ... بِتَقْلِيلٍ اقْرَا أَوْ وَ يَا أَسَفَى العُلاَ
248 - وَ قَلِّلْ جَمِيعًا مَعْ بَلَى وَ مَتَى وَ زِدْ ... لِبَعْضٍ عَسَى وَ الفَتْحَ فِي السَّبْعَةِ انْقُلاَ
249 - وَ مِنْ جَامِعِ الدَّانِي بِالادْغَامِ فَاقْرَأَنْ ... وَ أَنَّى فَقَطْ مِنْ هَذِهِ كُنْ مُقَلِّلاَ
250 - وَ دَعْ غُنَّةً عِنْدَ ابْنِ وَرْدَانَ حَيْثُمَا ... قَرَاتَ بِثِقْلٍ لاَ تُضَارَّ كَذَا وَ لاَ
القول في تحرير " يبسط و بسطة و حمارك "
251 - وَ يَبْسُطُ كَالأَعْرَافِ مُطَّوِّعِيُّهُمْ ... بِسِينٍ وَ لِلرَّمْلِيِّ وَجْهَانِ جُمِّلاَ
252 - وَ صَادُهُمَا المَرْوِيُّ عِنْدَ ابْنِ أَخْرَمٍ ... وَ سِينٌ هُنَا الأُخْرَى بِصَادٍ تُقُبِّلاَ
253 - وَ ذَاكَ لِنَقَّاشٍ وَ مَعْ سَكْتِ حَفْصِهِمْ ... وَ رَمْلِيِّهِمْ فَالسِّينُ لَمْ يَكُ مُهْمِلاَ
254 - وَ لَمْ يَكُ وَجْهُ السِّينِ مَعْ قَصْرِ حَفْصِهِمْ ... بِنَشْرٍ وَ لَكِنْ فِي البَدَائِعِ أُعْمِلاَ
255 - وَ صَادٌ عَنْ المُطَّوِّعِي فِي بَدَائِعٍ ... وَ مَعَ وَجْهِ إِبْرَاهَامَ يُرْوَى وَ يُجْتَلاَ
256 - وَ مَنْ يَرْو سَكْتَ المَدِّ ذِي الفَصْلِ وَحْدَهُ ... لِخَلاَّدِهِمْ فَالصَّادُ لاَ غَيرَ أَوْصَلاَ
257 - وَ قَدْ جَاءَ وَجْهُ السِّينِ لابْنِ مُجَاهِدٍ ... لَدَى بَسْطَةٍ فِي العِلْمِ وَ الجَسْمِ مَعْ كِلاَ
258 - وَ زَادَ بِفَتْحٍ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَخْرَمٍ ... وَ بِالْخُلْفِ نَقَّاشٌ وَ مُطَّوِّعِيٌّ وَ لاَ
259 - تَمُدَّ وَ لاَ تَسْكُتْ وَ بَسْمِلْ لأَوَّلٍ ... وَ لاَ تَكُ لِلمُطَّوِّعِيِّ مُمَيِّلاَ
260 - وَ بِالصَّادِ وَ اليَا اقْرَا بِهِ اخْتَصَّ سَكْتُهُ ... وَ مَا أَظْهَرَ الدُّورِي مَعَ القَصْرِ مُبْدِلاَ
261 - وَ ذَلِكَ مَعْ تَقْلِيلِ أَنَّى وَ غُنَّةٌ ... لَهُ امْتَنَعَتْ إِنْ كَانَ أَنَّى مُقَلِّلاَ
262 - وَ مَعْ فَتْحِ أَنَّى عَنْهُ فِي النَّاسِ إِنْ تُمِلْ ... فَأَدْغِمْ عَلَى قَصْرٍ وَ غُنَّ مُطَوِّلاَ