تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى محمد بن مصعب: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن

عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قالَ: كان النبي - ﷺ - يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا، فإذا أراد أن يصلي الفريضة أو يوتر أناخ فصلى بالأرض.

قال ابن جوصا في «مسند الأوزاعي من جمعه»: لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي: «أو يوتر» غير محمد بن مصعب وحده.

وخرجه من طرق كثيرة عن الأوزاعي، ليس في شيء منها: ذكر الوتر.

ومحمد بن مصعب، قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ١٨٤