وخرجه البزار – مختصرا، ولفظه: «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» .
ورواه وكيع في «كتابه» عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة – مرسلا.
وهو أشبه.
وروى وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن النبي - ﷺ - – مثله -، إلا أنه قال: عن الوتر حتى أصبحت.
وفي المعنى –أيضا – عن أبي سعيد الخدري – مرفوعا – من وجهين، لا يصح واحد منهما.
وروى أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع، عن ابن عباس، أنه بات عند النبي - ﷺ - ليلة، فصلى النَّبيّ - ﷺ -، فجعل يسلم من كل ركعتين، فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع.
خرّجها الطبراني وابن خزيمة في «صحيحه» .
وحمله: إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٥