تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسناد من لا يعرف.

وقد روي هذا –مرسلًا.

خرجه سعيد بن منصور، من حديث محمد بن كعب القرظي –مرسلًا.

والقول الثاني: لا يكره.

وروي عن سعد بن أبي وقاص، وأبي موسى، ومعاوية أنهم فعلوه.

وعن ابن عباس، أنه صوب فعل معاوية.

وقال أحمد –في رواية الشالنجي -: لا بأس به.

وهو قول الشافعي.

واختلف أصحابه: هل الركعة المفردة أفضل من ثلاث موصولة؟ على وجهين

لهم.

ومنهم من قالَ: المنفردة افضل من إحدى عشرة موصولة.

وقال الأوزاعي: حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي، قال: أتى ابن عمر رجل، فقال: كيف أوتر؟ قالَ: أوتر بواحدة. قالَ: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيراء. قالَ: سنة الله ورسوله – يريد: هذه سنة الله ورسوله.

المطلب، لم يسمع من ابن عمر.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ١٠٨