تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل الشيخ عطية صقر كما في ((فتاوى الأزهر)) 10: 241: ((نذرت لله إن شفانى أن أذبح شاة، فهل يجوز أن آكل منها ؟ فأجاب: إذا نذر الإنسان شيئاً خرج عن ملكه فيجب أن يوجهه إلى ما نُذر إليه، كما قال تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج : 29]، فمَن نذر التصدق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التنسيق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئاً من النذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفراش، أو الصلاة عليه، أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه... وقال: يؤخذ من هذا العرض أن الطعامَ المنذور لا يجوز للناذر أن يأكل منه باتفاق الفقهاء سواء كان النذر هدياً في الحج والعمرة، أو كان غير ذلك وأجازه أحمد - رضي الله عنه - في الأضحية فقط بل جعله مستحباً. كما في المغنى 3: 1584)).

فتاوى يكثر السؤال عنها · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى يكثر السؤال عنهاص ٨٣