تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الجوهرة النيرة 2: 284: ((أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء; لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج، فينبغي أن يعلم امرأة تداويها، فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه العلة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح)).

وإضافة إلى ما سبق تفصيله عند ساداتنا الحنفية، فإن الشافعية والحنابلة قالوا: إنه إذا كان الطبيب أجنبياً عن المريضة فلا بدّ من حضور ما يؤمن معه وقوع محظور. ففي ((شرح الخطيب)) 3: 379: ((وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة)). ومثله في ((مغني المحتاج)) 4: 215، و((الغرر البهية)) 4: 365، و((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 28: 201، 12: 136-137، وغيرها.

فتاوى يكثر السؤال عنها · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى يكثر السؤال عنهاص ٢٥