تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا فرق في النظر للعورة بين المحارم والأجانب؛ لأنها مثيرة للشهوة، جالبة للفتنة قال الإمام فخر الدين قاضي خان عند كلامه على النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: ((ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن; لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية)). [كما في الفتاوى العالمكرية 5: 330، وغيرها].

وهذا الحكم يغفل عنه كثيرة من الناس في زمان انتشر فيه الفساد والفحشاء، وسيطرت الشهوات على القلوب أمام هذه الفضائيات، قال العلامة محمد شفيع العثماني في ((أحكام القرآن)) 3: 483 (ت1396هـ): ((وقد عمت البلوى في بلادنا من لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة، وهي لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج، فكيف بالأجانب، والناس عنه غافلون)).

الدكتور صلاح أبو الحاج

فتاوى يكثر السؤال عنها · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى يكثر السؤال عنهاص ٢٣