تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 17: 127، 18: 323: ((لا يجوز للمحدث مس المصحف كله أو بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة)).

ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلاء ما يلي:

1. قال - جل جلاله -: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمين ﴾ [الواقعة 77-80]، قال الإمام النووي الشافعي في المجموع 2: 86: ((فوصفه بالتنزيل , وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون..... فالجواب : إن قوله تعالى: ﴿ تَنْزيل ﴾ ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنه - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة)).

فتاوى يكثر السؤال عنها · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى يكثر السؤال عنهاص ٢