تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأفضل لها عدم التعرض لإسقاطه، فإن أسقطته في الأربعين لمصلحة تراها، ووافق لها زوجها على ذلك فلا حرج، لكن الأفضل والأولى ترك ذلك؛ لما تقدم من المصلحة العظيمة، وتحقيق ما قاله النبي ﷺ، لكن ما دام الجنين لم يتجاوز الأربعين، الأمر فيه أسهل وأوسع، وترك إسقاطه أفضل.

١٨٦ - حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

س: تقول السائلة: حملت وأثناء فترة الحمل تناولت دواء لم أعلم أنه مضر ولا يجوز تناوله للحامل، وقد ظهر وتبين أنه قد سبب تشوها للجنين، وعندما راجعنا الطبيب قال لنا ولزوجي إنه من الأفضل إسقاط الجنين؛ لأنه لا يضمن في حين استمرار الحمل، وبناء على كلام الدكتور أسقطت الجنين وكان عمره شهرا وعشرا، فما هو الحكم الشرعي الإسلامي في هذه الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. (١)

ج: إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولا ينبغي إسقاطه لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم، أو لهذا السبب الذي قرره

(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٣٧).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٤٣٠