تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبيت عندها دائما، لها ليلة من أربع، ويوم من أربعة أيام، أما إذا كان نكحها على غيرها، هذا بين النبي ﷺ حكمه (١) إذا تزوج امرأة على امرأة، إن كانت المرأة المتزوجة بكرا، أقام عندها سبعا، خصها بسبع ليال ثم يدور، كل واحدة، لها ليلة بعد السبع، وإن كانت الزوجة الجديدة ليست بكرا، بل ثيبا أقام عندها ثلاثا، يخصها بثلاث، ثم يدور بين زوجاته، كل واحدة يعطيها ليلة، ويعدل بينهن. هذا إذا كان عنده زوجة أو أكثر ونكح زوجة أخرى، فإنه إن كانت بكرا جديدة، خصها بسبع ليال، ثم يقسم بينهما، وإن كانت الزوجة الجديدة ثيبا، قد تزوجت قبله، خصها بثلاث ليال، أول ما يتزوجها ثم يدور، ليلة عند هذه وليلة عند هذه، يعدل، والنهار كذلك، يعدل بينهما، أما إن كان ما عنده إلا هي، فهو عندها في جميع الليالي والأيام، والحمد لله.

١٧١ - حكم العزل عن الزوجة لتأخير الإنجاب

س: هل يجوز للزوجين استخدام طريق العزل، إذا كانا يريدان

(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، برقم (٥٢١٤)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة، برقم (١٤٦١).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٣٨٦