أن تبقيها وتصبر على أذاها وعلى نقصها، هذا لا حرج عليك فيه.
١٦٩ - حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات
س: هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى، من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل، بين الزوجات؟ (١)
ج: لا بأس بذلك، ولا حرج إن شاء الله، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجتين لا حرج عليه.
١٧٠ - بيان مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة
س: السائل: ع، من ليبيا، يقول: ما حكم الإسلام في طول فترة الزواج؟ أي من يوم السبت إلى يوم الأحد، من الأسبوع الثاني؟ علما بأن هذه المدة من العادات والتقاليد عندنا؟ (١)
ج: إذا تزوج امرأة وليس عنده غيرها يقيم عندها دائما، والحمد لله،
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٩٥).
(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٩٩).