تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: رجل والده تزوج وأنجب من الزوجة الجديدة، وحينئذ أصبح لا يعاملهم معاملة الأب الحنون على أبنائه، ويرجو من الله ثم من سماحتكم توجيه هذا الأب بالذات، وتوجيه أمثاله، ولا سيما يصفونه بالإهمال حتى لبنت معوقة عمرها ١٢ سنة؟ (١)

ج: الواجب على الوالد والوالدة العدل بين أولادهم في كل شيء؛ لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) فالواجب على الأب أن يعدل في أعطيته، وفي ملاحظته وفي إنفاقه، وفي حسن خلقه، عليه العدل في الجميع ذكورا وإناثا، والأم كذلك، هذا هو الواجب على الجميع؛ لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٣) وهذا عام يعم العدل في النفقة والعطية وغير ذلك، ولأن عدم العدل يسبب العداوة والشحناء والبغضاء فعواقبه وخيمة، نسأل الله للجميع الهداية.

١٦٤ - حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات

س: السائل يقول: ما حكم الأب الذي لم يعدل بين أبنائه ثم

(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٢٣).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

(٣) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٣٧٥