تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا إذا كان برضا منها وموافقة فلا بأس، أما إذا كان هو الذي جبرها لم يطلقها ولم يعطها حقها فإنه يأثم.

١٦٣ - بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

س: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة أنني متزوج من زوجتين؟ (١)

ج: كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم الاثنان لهم شيء، والثلاثة لهم شيء، والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة اثنين والزوجة الأخرى ثلاثة أو أربعة، كل يعطى حقه وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة، أما العطايا التي من غير النفقة فلا بد من العدل فيها، تعطيهم شيئا زيادة من النفقة لا بد من العدل، يقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم النفقة، والقليل لهم نفقة، الصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وغير ذلك.

(١) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (٣٧١).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٣٧٤