تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعظم لأجرك» (١).

٩١ - حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

س: الأخت السائلة تقول في سؤالها: إذا كان الزوج لا ينفق على الزوجة، ولا يقوم بشيء من حقوقها، فهل تجب طاعته؟ وإذا كان مال الزوج يدخل فيه الحرام رشوة وغيرها، هل تستجاب دعوة الزوجة وهل تأثم؟ (١)

ج: إذا كان لا يؤدي حقها، لا تلزمها طاعته حتى يؤدي حقها، أما عن مال زوجها الذي يدخل فيه الحرام، وهل تستجاب دعوتها، فنرجو ألا يكون لها علاقة، فالإثم عليه هو، لكن المال إذا عرفت أنه رشوة أو أنه حرام لا تستعمله، تستعمل بقية الأموال، التي تدخل عليه، من طريق الإباحة، أما إذا علمت أن هذه الدراهم التي تسلمها، جاءته برشوة أو من طريق الربا لا تستعملها.

٩٢ - بيان كيفية قسمة المرأة عطاياها بين أولادها

س: يقول السائل: لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت عنه بعد أن أنجبت منه بنتين، وزوجت برجل آخر، وهي تعمل ويدخل راتبها

(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٩٢)، صحيح مسلم الزكاة (٩٩٩)، سنن أبو داود الزكاة (١٦٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٣٢).

(١) السؤال الخمسون من الشريط رقم (٤٣٠).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ١٦٧