تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذا قال هرقل لأبي سفيان : سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نَسَب ، فكذلك الرسل تُبعَث في نَسَب قومها . رواه البخاري ومسلم

وكل نبي وُصف بأنه ( أخٌ ) لقومه .

إلا شعيب في حق أصحاب الأيكة ، لأن شُعيباً عليه الصلاة والسلام بُعُث إلى مدين وإلى أصحاب الأئكة ، فأهل مدين هم قومه ، وأصحاب الأئكة ليسوا قومه .

وهذا سبق بيانه وتفصيله هنا :

http://www.almeshkat.com/index.php?pg=fatawa&ref=560

وأما قوله ( إنّا ) في غير ما آية من القرآن فهو للتعظيم ، وذلك أن الْمُتكلِّم إذا أراد التعظيم جَمَع ضمير المُتكلِّم .

والله أعلم .

==================

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ / حفظه الله ووفقه

امرأة تسأل

وَصَّتْ والدتي بأن أضحي عنها أضحية خاصة بها كل سنة وكذلك والدها.. قبل وفاتهما...- رحمهما الله - وهي تسأل هل يجوز هذا الفعل؟؟ هل تضحي لكل منهما أضحية خاصة به...؟؟

نرجو الإفادة.. بارك الله فيكم ونفع بكم

الجواب :

وحفظك ووفقك

الأضحية في الأصل عن الحيّ وليست عن الميِّت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نفسه وعن آل بيته بكبشين .

روى ابن ماجه من حديث عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم .

وكان من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه يشتري الشاة فيذبحها ويوزِّعها في صدائق خديجة ، كما في صحيح البخاري . وهذا في غير الأضحية .

أما في الأضحية فالميت يدخل تبعاًً .

أي لم تكن الأضحية له في الأصل ، كما يفعله بعض الناس .

أما ما ورد في سؤالك على وجه الخصوص ، فإذا كانت الأضحية وصية ، فيجب إنفاذ الوصية من مال الْمُوصِي [ الميت ] إذا ترك مالاً .

أما إذا لم يترك مالاً فلا يجب إنفاذ الوصية ، إلا أن يشاء أقارب الميت .

فتاوى متنوعة · الصفحة ١٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى متنوعةص ١٩٢