تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختي توفى ابنها وهو طفل (سنه ونصف) والى اليوم لم ترى قبره خوفا من معصية الله .افيدوني افادكم الله

الجواب :

أما زيارة النساء للقبور فهي محلّ خلاف

وسبق أن فصّلت في حُكم زيارة النساء للقبور

والتفصيل على هذا الرابط :

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=10096

وأما الزيارة بشكل يومي خاصة للمرأة فهذا يُمنع من باب سدّ الذريعة لأن المرأة عاطفية ، وتكرار الزيارة بهذا الشكل يؤدِّي إلى النياحة والبكاء .

وأما قراءة القرآن على القبور فهو من الأمور الْمُبتَدَعة الْمُحدَثة ، فلا يجوز أن يُقرأ القرآن على القبر ، ولا فيما يُقال : إنه لِرُوح الميِّت .

ولا يجوز الجلوس على القبر .

كما أن الصحيح أن الميت لا يسمع . فهذه التي تُريد أن تشكو لزوجها تُكلِّم حجارة القبر لا أكثر !

والنصيحة لهذه الأخت أن تؤمن بالقضاء والقَدَر وتُسلِّم الأمر لله وتفوّض أمرها لله .

ولا تتعلّق بزوجها الميّت هذا التعلّق ، وتشغل نفسها بما ينفعها في الدنيا والآخرة .

فإنها إذا استمرت بهذا التفكير أشغلت نفسها وأضاعت وقتها وجُهدها ، بل وشبابها

والله تعالى أعلم .

================

ياشيخ جزاك الله الخير مرة كنت أطالع التلفزيون برنامج ديني اتصلت وحدة وقالت أنا متزوجة عادي أحف حواجبي لزوجي ؟

رد الضيف وهو شيخ له برنامج ديني خاص وقال عادي مادام للزوج فقط

سؤالي للزوج عادي الحف ولا ؟

الجواب :

من أباح شيئا من النّمص فعليه الدليل .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لَعَن النامصات والمتنمِّصات . ولم يَسْتَثْنِ من ذلك شيئا .

فإذا كانت التي تفعله لغيرها ملعونة ، فكيف بمن فعلته بنفسها ، أو رضيتْ به لنفسها

وللزوجة أن تتجمّل لزوجها في غير ما حرّم الله .

وقد جَعَل الله لها مُتّسعاً من الزينة فيما تتجمّل به لزوجها في غير ما حرّم الله .

وسبق أن فصّلت القول في هذه المسالة .

وتفصيل حُكم النمص على هذا الرابط :

فتاوى متنوعة · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى متنوعةص ١٧٢