تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعلك تُراجعين العبارة في " تُحفة الإخوان " وتتأكدين منها .

لأن المعروف أن على المتمتِّع سعيين .

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة .

السؤال :

أدّيت فريضة الحج وكنت متمتعاً، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا عليّ ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً، وهل حجي صحيح أم ماذا ؟ حفظكم الله.

فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله :

الجواب :

يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج ؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان : سعي للعمرة ، وسعي للحج .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

………

عضو : عبد الله بن غديان…

نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي…

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فالقارِن والْمُفرِد ليس عليهما إلا سعي واحد .

والله أعلم .

=====================

الاسم: خالد جاد الله

البريد: khaled.com@islamway.net

السؤال: قرأت في كتب الفقه أنه يُشترط في الأضحية السِّنّ .

مثلا : الإبل خمس سنين ، البقر سنتان ، والماعز سنة ، والضأن ستة أشهر .

فهل إن كان أقل من السن لا تجزيء ؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب :

نعم . لا تُجزئ إذا كانت أقل من السن المعتبرة شرعاً .

والدليل على ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نُصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شيء . وكان أبو بردة بن نِيَار قد ذبح ، فقال : عندي جذعة خير من مُسِنة . فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك .

فقوله : " ولن تجزئ عن أحد بعدك " يدلّ على أن ما دون السن المعتبرة شرعا لا تُجزئ .

والله أعلم .

==================

أرجو المساعدة في هذه الفتوى ضروري

فتاوى متنوعة · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى متنوعةص ١٤٨