تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو يعني أن الوضوء مما دَخَل خلاف القياس .

ولذا جاء النصّ على لحوم الإبل ، وأنها تنقض الوضوء .

فالتدخين أو شُرب الخمر لا ينقض الوضوء .

وكذلك مسّ النجاسة لا ينقض الوضوء .

والله أعلم .

==================

سؤال في لطم الخد

أريد أن أعرف هل هنا دليل على حرمة الضرب على الخد أو اللطم ؟

أقصد للغير مثلا أن يضرب المدرس التلميذ أو الأب ابنه وهكذا .

وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

نعم .

ولا يجوز الضرب على الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا قاتَل أحدكم فليجتنب الوجْه . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه .

وفي رواية له : إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه .

وهذا يُبيِّن معنى قوله : " إذا قاتَل " وهو يعني إذا ضرب ، كما في الرواية الثانية .

ويعني إذا دافَعَ .

وأما حُكم الضرب فـ " ظاهره التحريم " كما قال ابن حجر رحمه الله .

وأما فعل امرأة الخليل عليه الصلاة والسلام ، وهو ما جاء في قوله تعالى : (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا)

فالجواب عنه من خمسة أوجُه :

الوجه الأول : معناه ضَرَبَتْ وجهها . قال ابن عباس : لَطَمَتْ ، وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يَستهوله . أفاده ابن عطية .

والوجه الثاني : أن هذا الفعل للتعجّب

قال سفيان والسدي ومجاهد : معناه ضربت بِكَفِّها جبهتها وهذا مستعمل في الناس حتى الآن

وقال البغوي : أي ضَرَبَتْ وَجْهها تَعجُّباً .

وقال ابن كثير : جَرَتْ به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب .

والوجه الثالث : أنه ضرب خفيف

فقيل : إنها ضَرَبَتْ جبينها بأصابعها تعجباً .

ومعلوم أن مَنْ ضَرَب نفسه لا يكون ضرب إهانة ولا ضَرْب إيلام .

والوجه الرابع :

أنه هو لو صحّ أنه من ضَرْب الوجه فهو مِن شَرْع مَن قَبْلَنا .

وقد جاء شرعنا بخلافه .

الوجه الخامس : أن المنهي عنه ضَرْب الإنسان وجْه غيره ، وهذا من ضرب النفس .

فتاوى متنوعة · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى متنوعةص ١٤٤