تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( التصوير : وهو مُحرَّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع ... والتصوير : أصل شرك العالم ، لا سيِّمَا الْمُعظَّمين ... وقال - صلى الله عليه وسلم - : " لَعَنَ اللهُ المصوِّرين " قال ابن القيم : " فالْمُصوِّر أحد الملاعين الداخلين تحت لعنة الله ورسوله " وهذا يَدلُّ على أنَّ التصوير من أكبر الكبائر ، لأنه جاءَ فيه من الوعيد واللعن ، وكون فاعله أشدّ الناس عذاباً ، ما لم يجئ في غيره من الكبائر ) الدرر السنية ج15/295-297 .

* وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله :

( ومن المنكرات الظاهرة : صور ذوات الأرواح , الموجودة في السيارات , والمجلات وغيرها ، فقد جاء الوعيد الشديد ، في عظم وزر المصوِّرين ... ) وساق رحمه الله بعض الأدلة سالفة الذكر , ثم قال : ( فالصُّوَرُ حرامٌ بكلِّ حال ، سواء كانت الصورة في ثوب ، أو بساط ، أو درهم ، أو دينار ، أو فلس ، أو إناء ، أو حائط ، أو غيرها , وسواء ما له ظل ، أو ما لا ظلَّ له .. وإنَّ الصور التي في المجلات وعلى السيارات وغيرها من ذوات الأرواح هي مُنكرٌ مِمَّا يَجبُ على المسلمين إزالته , وقرَّر العلماءُ : أنه يَجبُ على مَن رأى الصُّوَر كسرها ، ولا غُرم ولا ضمان عليه , وإذا لم يقدر لضعفه ، أو لخوفه فتنة ، وَجَبَ عليه رفع خبرها إلى وليِّ الأمر , ولا تبرأُ ذمَّتُه إلاَّ بذلك ) الدرر السنية ج15/316-318 .

* وسُئل الشيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن حميد رحمه الله :

( س 9 / في الحديثِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قالَ : " كلُّ مُصوِّرٍ في النار " فما المقصودُ بالصُّوَرِ ؟ .

فتاوى كبار العلماء في التصوير · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى كبار العلماء في التصويرص ٧