تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج : تصويرُ ذواتِ الأرواحِ وتعليقُ صُوَرِهَا حَرامٌ ، سواءٌ كانت صُوَراً مُجسَّمةً أو غيرَ مُجسَّمةٍ , وسواءٌ كانت للوُجَهاءِ من الملوكِ , والعلماءِ , والصالحينَ , أم كانت لغيرهم , لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ , ومنها قولُه - صلى الله عليه وسلم - لعليٍّ - رضي الله عنه - : " لا تدَعْ صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَها ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سَويَّتَهُ " رواه مسلمٌ في صحيحهِ .

وباللهِ التوفيقُ ، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبهِ وسلَّمَ .

اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ

عضوڑعضوڑنائب رئيس اللجنةڑالرئيسٹڑ

ڑعبد الله بن قعودڑعبد الله بن غديانڑعبد الرزاق عفيفيڑعبد العزيز بن عبد الله بن باز

* وَسُئلَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنُ بازٍ رحمهُ اللهُ :

( يقولُ السائلُ : ما حُكمُ تعليقِ الصُّوَرِ الفوتغرافيةِ على الجدرانِ ؟ وهل يَجوزُ تعليقُ صُورةِ الأخِ أو الأبِ أوْ مَا شاكَلَهُما ؟ .

فتاوى كبار العلماء في التصوير · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى كبار العلماء في التصويرص ٣٠