تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف الوشر ، وهو تحديد الأسنان طولاً .

وبخلاف التفلّج ، وهو مباعدة ما بين الأسنان .

وبخلاف النمص ، وهو نتف شيء من شعر الوجه ، وعلى الأخص الحاجبين .

والوشم ، وهو الرسم تحت الجلد .

وهذه الأشياء لو فعلها الإنسان ( الرجل والمرأة ) بقصد زيادة الجمال والتجمّل ، فإنه داخل في الوعيد الشديد ، وهو اللعن ، كما في حديث ابن مسعود - المتفق على صحته - : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .

بقي الفرق بين عمليات التجميل الجائزة وبين إزالة شعر الحواجب التي تنبت بكثافة بشكل يشابه حواجب الرجال

الفرق – رعاك الله – أن المسألة الأولى مما سُكت عنه ولم يرد فيها نص

بينما المسألة الثانية ورد فيها النص الصحيح الصريح في لعن النامصات والمتنمّصات

وسبقت الإشارة إلى موضوع النمص في صفحتي الشخصية .

1 – بالنسبة لِلبس النقاب ، فإن كانت الأخت ليست متحجبة فالحجاب عبادة

وتفصيله هنا

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/4.htm

وأداء العبادة لا يحتاج إلى استخارة بل يحتاج إلى إصرار وعزيمة ومُضيّ فيه

قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )

وإن كانت الأخت مُحجبة وتقصد لبس النقاب الذي تظهر منه العينان ويكون للتجمّل والفتنة أكثر من كونه للرؤية ، فهذا تقصير عن الحجاب الشرعي .

أي أن الأخت لا تستخير في كلا الحالتين .

2 – ما يتعلق بقضايا المواريث مردّه إلى المحاكم الشرعية

وطالما أنها تنازلت بطوعها واختيارها فليس لها حق .

ولكن على الأولاد أن يتقوا الله في أمّهم ويُنفقوا عليها ، ولا يدعوها تتكفف الناس .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

=======================

فتاوى بريدية · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٩٨