أما الثقات فهم – بحمد الله – كُثُر
وأما الرد السريع فلا أعرف من يتعامل مع الشبكة ويرد بسرعة .
1 = إذا كان البنك الذي يعمل فيه بنكاً ربوياً يتعامل بالربا فالعمل فيه حرام ، والمال المُكتسب منه حرام .
وعليكم أن تتقوا الله في مطعمكم ومشربكم
وقد يرد السؤال :
من أين يأتينا المال والرزق ؟
فأقول :
قديما قيل :
عليك بتقوى الله إن كنت غافلاً *** يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري
وأصدق منه قول الله جل جلاله : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى )
وقوله سبحانه : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )
2 = طالما أنها لا تشكّ فيه ، وهو محل ثقتها فيُمكنها توكيله ومراجعة حساباتها كل فترة معه .
وتُخبره بذلك قبل التوكيل حتى تكون هي وإياه على بيّنة ، بحيث لما تطلب منه كشف حساب – مثلاً – لا يرى أنها تتخوّنه .
ولعل الأخت تُصلي ركعتين وتستخير الله عز وجل ، وتفعل ما يُقدّره الله ويُيسِّره لها .
3 = لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع محرم
ويُشترط في المحرم أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً .
فالطفل لا يكون محرما
والمرأة مع المرأة لا تكون محرماً .
ويدل عليه ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال : انطلِق فحُجّ مع امرأتك . رواه البخاري ومسلم .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الرجل : هل خرجت زوجتك مع رفقة مأمونة أولا ؟
ولم يعذره بأنه يُريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله " وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا "
بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة واللحوق بزوجته فقال : انطلِق .