تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قالت عائشة رضي الله عنها في توسّع النساء في زمانها في مسألة الخروج للعبادة ، الخروج للمساجد وبيوت الله : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : فقلت لعمرة : أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .

وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .

قال ابن المبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .

ومثله النقاب ، وإنما منعه من منعه من العلماء لتوسع النساء فيه توسعاً غير محمود .

قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه : وفائدة نهيهن – أي النساء – عن الأمر المباح خشية أن يسترسلن فيه فيُفضي بهن إلى الأمر المحرم لضعف صبرهن ، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم . اهـ .

وما يترتّب على ذلك النقاب أو اللثام من عدم غض البصر من قبل المرأة ، بل وتتجرأ في النظر إلى الرجال الأجانب وكأنها لم تؤمر بغضِّ بصرها .

والمشاهد تساهل النساء وتوسّعهن في النقاب توسعاً غير محمود .

وكثير من النساء إنما يلبسن النقاب من أجل الزينة !

بل أحدثت بعض النساء مكياجاً للسوق !

فأصبحن يصبغن ما حول العينين لأنه سوف يظهر للناس !

وإذا قيل لإحداهن : البسي النقاب الضيق قالت : شكله يخوّف !

وهل أنت خرجت للفتنة ؟

وهل أخرجت عينيك إلا بحجة رؤية الطريق ؟

فلماذا هذا التوسع المذموم ؟؟؟

وأما إذا كان النقاب ضيقاً لا يُبدي إلا فتحة العين للنظر فهو جائز .

والله تعالى أعلى وأعلم .

======================

فتاوى بريدية · الصفحة ٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٣٤٩