ولكن لا تؤخّر الصلاة إلى وقت العصر .
ولا حرج عليها إذا كان التأخير لأجل استماع الخطبة بل هي مأجورة إن شاء الله .
3 – يجوز تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل
وأما الجماعة فتُراعى المصلحة فإذا كان الناس اعتادوا أن يجتمعوا ويُصلّوها في أول وقتها فلا تؤخّر مراعاة لحال الناس .
وأما إذا كانوا جماعة في سفر أو في مكان منفرد عن البلد فلهم تأخير صلاة العشاء إلى قبل منتصف الليل .
4 – سبق بيانه هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
والوردة الملونة وما يُلفت النظر في العباءة هو من لباس الشهرة المحرّم ، وهو مُلفت للنظر ، وهو بخلاف القصد من الحجاب والعباءة .
5 - يُكره الإسراف في الماء ، وأما في الوضوء فإن زاد عن الثلاث من باب الإسراف فإنه يأثم ، لقوله عليه الصلاة والسلام وقد توضأ ثلاثا ثلاثا : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
فمن ابتُلي بالوسواس فليتوضأ مرة مرة ، فإن لم يقتنع بذلك فليتوضأ مرتين مرتين ، فإن لم يقتنع فليتوضأ ثلاثا ثلاثا
يعني يغسل كل عضو ثلاث مرات
ولا يزيد على الثلاث للحديث المتقدّم
والله تعالى أعلى وأعلم .
============
فضيلة الشيخ
هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ؟
وهل يجوز تكفير من يمارسه تكفيراً عينياً ؟
وهل يجوز لنا أن نتحاكم بقانونهم الموضوع ؟
-----------
الجواب :
الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان تبديلاً لشرع الله فهو كُفر بواح .
أما إذا كان الحاكم يحكم بما أنزل الله ثم حاد عن هذا الحكم في حادثة معينة أو في مسألة معينة لهوى في نفسه فهذا الذي يُنزّل عليه " كفر دون كفر "
فالقاضي – مثلاً – الذي يحكم بما أنزل الله ثم جاءته قضية لقريب له أو لصديق فمال مع صديقه أو قريبه وحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر " كفر دون كُفر "
ولا يُمكن تكفيره والحكم عليه بالخروج من الملّة .
وأما تكفير المعيّن فهي مسألة مُتنازع فيها