تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودخوله في الربا من باب الزيادة ، فالربا هو الزيادة هنا في أحد النوعين مع تماثلهما .

ولكي تخرج من هذا تتّبع هذا التوجيه النبوي الكريم

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم .

2 – قال سبحانه وتعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ )

فإذا كانت الأخت لم تقصد حبس السلحفاة بقصد التضييق عليها لتموت ثم ماتت فلا شيء عليها ، وإن كانت تشعر أنها قصّرت في رعايتها فعليها التوبة والاستغفار .

ولا كفارة عليها .

3 – يجوز للزوج أن يدفع الزكاة الواجبة عن زوجته ؛ لن المقصود هو إخراج الزكاة

والصحيح أن الذهب المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة

ويجب أن تُصرف الزكاة في مصارفها التي حددها الله عز وجل بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

ولا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إلا إن كان من أهل الزكاة ، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً .

ولا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته لأنه في الأصل يجب عليه أن يُنفق عليها ، وإذا دفعها لزوجته وقى ماله بالزكاة .

4 – على هذه الأخت أن تُحسن الظن بالله ، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي : أنا عند ظن عبدي بي . رواه البخاري ومسلم .

فتاوى بريدية · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٢٥٧