تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الزواج والجهاد فلا تعارض بينهما

إلا أن يكون الشخص في ساحات القتال وميدان الوغى يتنقل من جبهة إلى جبهة ويعلم أنه لن يقوم بحق الزوجة ، فهذا لا يتزوّج

أما شخص عند أهله ، وتتوق نفسه للزواج وتُحيط به الفتن فالزواج في حقه أولى وأقرب في الوقت الحاضر .

وفقك الله

وكشف الله الغمة عن الأمة .

==========

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسال ياشيخ عن تفسير قوله صلى الله وعليه وسلم في الحديت ( اذا مات البني ادم

انقطع عمله من الدنيا............. و علم ينتفع به .........)

فما معنى علم ينتفع به في هذا الحديث وهل يقتصر على كل من الف كتابا او درس

بعلمه او خط بيده او ان كل مجالات كمساعدة طلبة العلم في نفقات الدراسة وانشاء

المدارس العلميه والمعاهد الدينية وهل يقتصرعلى العلم الشرعي ام الحديث على

اطلاقه يشمل كل العلوم

----------

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الذي يظهر أن العلم الذي يُنتفع به أعم من كونه كتاباً أو درساً ونحو ذلك

لقوله عليه الصلاة والسلام : إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته ، علما نشره ، أو ولدا صالحا تركه ، أو مصحفا ورّثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته . رواه ابن ماجه ، وهو في صحيح الجامع .

قال السيوطي :

إذا مات بن آدم ليس يجري *** عليه من فعال غير عشر

علوم بثها ودعاء نجل *** وغرس النخل والصدقات تجري

وراثة مصحف ورباط ثغر *** وحفر البئر أو إجراء نهر

وبيت للغريب بناه يأوي *** إليه أو بناء محل ذِكر

وتعليم لقرآن كريم *** فخذها من أحاديث بحصر

فإنشاء المدارس التي يتعلّم فيها الناس العلوم الشرعية أعظم في الأثر ؛ لأن نفعها متعدٍّ .

ومثلها ما لو كفل المسلم داعية أو طالب علم ، كان ذلك من نشر العلم .

والله أعلم .

======================

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فتاوى بريدية · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ١٣٥