تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما حكم لبس النقاب الساتر للمرأة، بحيث يكون عليه غطاء آخر ليس شفافًا، وخاصة في أماكن النساء؟

الجواب:-

يجوز إذا كان ضيق الفتحات، أو لبست فوقه غطاءً ساترًا، فأما إذا كان واسع الفتحات، فإنه فتنة يلفت الأنظار، والله أعلم.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٢٣ · ص ٥٣