تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:-

ما حكم خروج المرأة للسوق لقضاء مستلزماتها، ومستلزمات أبنائها، علمًا بأن الزوج يرفض خروجها، ولو حتى للسوق النسائي، وأنت تعلم أن المرأة لها نظرتها، ورغبتها في الملبوسات وغيرها، وليس دائمًا، وإنما ولو في السنة مرتين في الأعياد وفي المناسبات فقط؟

الجواب:-

ليس للمرأة أن تعصي زوجها، ولا تخرج إلا بإذنه أو ترخيصه العام، أو الخاص، وليس له منعها من الخروج المأمون، إذا عرف عفتها، وأمن عليها الفتنة، سيما إذا تعذر قضاء حاجتها إلا بخروجها، وتخرج مع محرم، أو مع نسوة ثقات، إلى مكان قريب، بعيد عن الاختلاط والاختطاف.

فتاوى الشيخ ابن جبرين · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الشيخ ابن جبرينج ٢٣ · ص ٥٢