تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الشيخ - رحمه الله - : عورة الأمة من السرة الى الركبة سواء كانت للخدمة آم ربة سرير لللتسرى وهذا ظاهر الآية فى سورة الأحزاب وهو مذهب المالكية .

س3: سئل الشيخ : هل يصح ان تتزين المرأة بكامل زينتها وهى مغطاة بجلباب سائغ وتحته كحل وخضاب وحلى وكله مستور ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : لا حرج فى ذلك بل هى متزينة لزوجها وللنساء وليست متزينة للرجال الأجانب وما دام لا يبدو منها شيء فلا حرج اما إذا كان الجلباب زينة فى نفسه لكونه لامعا ولافتا للنظر فهذا يحرم .

س4: سئل الشيخ : عما تكشفه المرأة لمحارمها ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : يجوز للمرة ان تكشف لمحارمها ما يبدو منها غالبا عند الخدمة كالرأس والعنق واليدين والقدمين .

س5: سئل الشيخ :عن صفة العمامة النبوية ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : صفة العمامة النبوية لفافة تلف حول الرأس .

آما الغترة او الشماغ فليست واردة فى السنة بل هى من باب العادات آما العمامة فهى الواردة فى السنة.

س6: سئل الشيخ : عن لباس المرأة البنطلون ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه اسفل ملابسها ولكن التشبه الذي يمنع إذا لم تلبس فوه شيئا .

س7: سئل الشيخ : هل يصح إهداء الحرير الى قريب كافر ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : يصح فقد فعله عمر رضى الله عنه واحتفاظ الانسان بملابس خاصة والمناسبات آمر طيب وهو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .

س8: سئل الشيخ : هل يجوز إرضاع المرأة طفلها أمام المرأة أو أمام محرم من محارمها ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : يجوز لو كانت مسلمة آما كتابية فلاظهر إلا تكشف أمامها لقوله تعالى ( او نسائهن ) اما ظهور الأطراف الرجل الى الركبة والذراعان أمام المحارم ليس بمحرم له لانه لا يجوز ان يرى ما عدا ما بين السرة والركبة .

س9: سئل الشيخ : عن لباس الشهرة ؟

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفيص ٣٠٢