فقال الشيخ - رحمه الله - : " أختك من أمك من الرضاعة لها أخوان أو أخوات ، إن كان رضاعتهم مع أختك من الرضاعة من أمك إذا رضعوا من أمك فهم أخواتك من أمك ، ولا يحتاجون إذا كانوا رضعوا قبلها أو بعدها ، إخوانها من الرضاعة أو أخواتها من الرضاعة إذا رضع أولئك من أمك أيضاَ فهؤلاء إخوانك من أمك إذا كان الرضاعة خمس رضعات في الحولين ، وأما إذا رضعوا مع أختك من الرضاعة من إمرأة أخري ، أختك من الرضاعة رضعت من أمك ورضعت من أمرأة أخري ، فليسوا إخوانا لك من الرضاعة ولا أخوات لك من الرضاعة هم أخوات أختك من الرضاعة إن كان رضاعهم مع أختك من الرضاعة من أمرأة أخري وليسوا إخواناَ لك ولا أخوات لك من الرضاعة ، وأما إذا رضعوا من أمك أو من أختك أو من أبنتك فهم محارم لك من الرضاعة .
س8 : سئل الشيخ : إذا أسلمت فتاة في دوله كافرة وأولياؤها كافرون ، وتريد أن تتزوج من رجل مسلم فمن يكون وليها ؟
فقال الشيخ رحمه الله - : " إذا كانت الدولة كافرة ، والأولياء كفار ، والفتاة مسلمة ، وتريد أن تتزوج فوليها هو القاضي المسلم الذي يتولي عقد الزواج " .
ثاني عشر : فتاوي الطلاق
ــــــــــــــــ
س1 : سئل الشيخ : عن الرجل إذا قال لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت علي كأمي وأختي وفعلتن هذا الشيء ناسية ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : عليه كفارة يمين . أما إذا تكن ناسية فهو ظهار ؛ لأن الناس معذورون بالنسيان قال تعالي: ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) .
س2 : سئل الشيخ عن كفارة الظهار ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : كفارة الظهار - إذا كان عاجزاَ عن الصيام - ثلاثون صاتعأَ من طعام ، أو يحضر ستين مسكينا ويطعمهم ، أو يذهب بهم إلي مطعم ويطلب لهم طعاما من جنس ما يأكله .
س3 : سئل الشيخ : عن أنفصال الخاطب عن مخطوبته ؟