أولا : فتاوى الطهارة
س1: سئل الشيخ : عن التسوك باليد اليمنى او اليسرى ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " بآيهما شاء لا فضيلة لاحدهما ".
س2: سئل الشيخ : عن زيادة مسلم بن إبراهيم " وسواكه " ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " لو ثبت فيحتمل ان يكون المراد التيمن الجهة اى يبدأ بالجهة اليمنى ".
س3: سئل الشيخ : هل يصح الوضوء بدون غسل الكف مع غسل اليدين الى المرفقين ؟ آم يكفى غسلهما فى اول الوضوء ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : يعمهما من اطرفا الأصابع والا كان ناقصا ركنا " .
س4: سئل الشيخ : هل يمسح على الخف الأيسر اليد اليمنى او اليسرى ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " يمسح على الخف الأيسر باليسرى وعلى الأيمن باليمنى او على كل منهما بيديه جميعا .
س5: سئل الشيخ : هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " نعم يجزئ حتى على القول بوجوب غسل الجمعة لان الحكمة من غسل الجمعة النظافة وهى العلة .
س6: سئل الشيخ : ما الفرق بين غسل المرأة للجنابة وللحيض ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " لا فرق بينهما الا فى حك الدم فى الحيض وزلا فرق فى فك الضفائر فكتها فى الغسلين واذا لم يمنع ابقتها .
س7: سئل الشيخ : عن طريقة التخلص من الشعر والأظافر ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : " لا اصل للمنقول عن احمد انه يدفئة بل لا بأس بالقائه فى اى مكان ".
س8: سئل الشيخ : حكم تقصير المرآة شعرها ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : : " لا يجوز لانه تشبه بالافرنج قاله فى المغنى فى سنن الفطرة " .
س9: سئل الشيخ : هل على من وطئ زوجته وهى حائض كفارة ؟
فقال الشيخ - رحمه الله - : : " حديث الصدقة بدينار او نصف دينار على من وطئ زوجته حائضا فيه مطعن وهو قول احمد عملا بالموقوف فالحنابلة يعملون بالموقوف اما عند مالك فلا كفارة عليه " .
س10: سئل الشيخ : هل يصح التيمم بالتراب الذى فى السجاد ؟