تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الشيخ - رحمه الله - " السورة التى فيها إباحة الزواج بالكتابية هى سورة المائدة وهى نفس السورة التى فيها ان النصارى كفروا لقولهم : ()ا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم) ( إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ) خلافا لعمر رضي الله عنه اذ لم يطاوعه الصحابة ".

س2: سئل الشيخ : عن الزواج من النصارى ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " عند المذاهب الثلاثة يباح الزواج يباح الزواج من نساء اليهود والنصارى سواء عدلوا الى الاسوأ او الاحسن ما دامت تنتسب الى النصرانية او اليهودية " .

س3: سئل الشيخ : الذهب الذى يعطيه الزوج لامراته ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " الذهب الذي أعطاه الزوج لامراته يكون من حقها واذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ويعتبر الذهب هدية " .

س4: سئل الشيخ : ما حكم الزواج بزوجه ثانية ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : " حكم الزواج بثانية يختلف من شخص لآخر كل إنسان أدرى بحاله " .

س5 : سئل الشيخ : رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : " يجوز له ذلك لأن لبنها حلال ، وله أن يتغذي عليه إلي أن يموت ولا يترتب عليه تحريم ؛ لأنه ليس في الحولين " .

س6 : سئل الشيخ : ما هي الرضعات التي تحرم الزواج ؟

فقال الشيخ رحمه الله - : " كل مصة تعتبر رضعة حتي لو كانت في مجلس واحد ، ولو مص مصة ثم إنفصل عن الثدي بسبب برغوث قرصة فهي واحدة ، ولا يشترط كون الرضعات مشبعات ومصة اللبن إذا دخلت الأمعاء فقد فتقتها " .

س7 : سئل الشيخ : امرأة رضعت مع أخت لي من الرضاعة ، ولها أخوان أكبر منها هل هم إخواني أم لا مع أن هذه الأخت رضعت من أمي ؟

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفيص ١٨٩