تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الشيخ - رحمه الله - " اخذ الآجر الدنيوي على الطاعة لا يقدح فى الاخلاص ولكن ينقص الاجر ، وهذا منصوص عليه فىالجهاد إذا استعجل الغنيمة فاذا كان الدافع له علىالطاعة وهو وجه الله او الامران معا فهو مخلص اما إذا مقصده المال فقط بحيث إذا نقص منه شيء من المال يترك هذه الطاعة فلا ثواب له لكن إذا كان معذورا فى آثم عليه إذا امتنع من فعل الطاعة لانهم لم يعطوه آجرته المالية ولا يتوقف اجره الأخروي على كون اجره الدنيوي كبيرا او صغيرا بل يتوقف على مدى حاجة الناس اليه وحاجتهم الى من ينشر الخير بينهم وقوله تعالى : () لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً ) الآية ... فيها عدم استواء الآجر بحسب وقت الإنفاق .

س37: سئل الشيخ : عن الشروط فى العقود كاشتراط إكمال المرأة تعليمها فى عقد الزواج واشتراط عدم التدريس دروسا خاصة بعد الدوام فى المدارس ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " هو ملزم بالوفاء لحديث " الحق الشروط وان توفوا به مت استحللتم به الفروج ما لم يطرأ ما يمنع من الوفاء بالشروط فيعذر .

واشتراط عدم التدريس خارج الدوام شرط ملزم ولو لغير طلابه سدا للذرائع وكذلك الا يعمل تاجرا مثلا بعد الدوام وطاعة ولى الامر فيما نصح بح فظا للنظام ملزمة كقوانين المرور اذ ليس فيه نص بخصوصها ولى الامر وضع جزاءات بشرط ان تكون عادية وإذا كالتعارف بعدم الجواز فعل وتقاضى على لك اجر فعلية دن فى ذمت مثل المبلغ الذي تقاضاه آما إذا كان جاهلا بالحكم فى شيء عليه وهو معذور فيما سبق " .

*********************

حادي عشر : فتاوى النكاح

س1: سئل الشيخ : هل يجوز الزواج بالكتابية ؟

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفيص ١٨٨