تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال الشيخ - رحمه الله - " فى التحويل يعتبر الشيك قبضا فيصح " .

س3: سئل الشيخ : مبادلة الريالات الورية بالريالات الحديدية مع التفاضل عشرة من تلك بتسع من هذه ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : " لا يجوز ، لانه فيها ربا كلها ريالات " .

س4: سئل الشيخ : ما حكم الأرباح من النبوك الربوية ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " إذا وضع مال فىبنك ربوى ياخذ راس ماله وارباح ينفقها فى مصارف الصدقة ووجوه الخير " .

س5: سئل الشيخ : الشراء بالتقسيط ممن يعرض لليلعة سعرين نقدا وتقسيطا ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - : " يجوز ان لم يتفرقوا من المجلس والا قد اتفقوا على احد الآمرين ، والشيخ ناصر يمنعه ويقول :هما بيعتين فى بيعه وليس كذلك هذا اسمه عرضان وليس بيعه .

س6: سئل الشيخ : فقد حديث لا يجوز لامرأة عطية الا بآذن زوجها ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " سنده ضعيف والمرة مالكة لماله لا يحجر عليه الا إذا كان فيها سفاهة فيحجر عليها وهو صريح القرآن () فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).

س7: سئل الشيخ : عن البيع فى المسجد ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " لا يصح مجرد عرض سلعة او تعاقد علىبيع او اجازة فى المسجد حتى لو كان البيع يتم خارجه .

س8:سئل الشيخ : البيع والشراء فى المقابر ؟

فقال الشيخ - رحمه الله - " مباح " ولكن الأفضل والاولى ان نضع الامر المناسب فى المكان المناسب فالمقادير اماكن يزورها المسلم يرق فيها قلبه ويتذكر الاخرة ويحتقر امر الدنيا ".

س9: سئل الشيخ : ما حكم من يعمل حارسا او فراشا فى مؤسسة ربوية ؟

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي · الصفحة ١٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفيص ١٨٥