تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنهم من فسر ذلك بأن التحريم يكون بثلاث رضعات فأكثر؛ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين أن المَصّة والمَصّتَين والإملاجة والإملاجتَين لا أثر لها في الحريم. أخرجه مسلم 1451/18 وهذا صريح في نفي التحريم بما دون الثلاث.

وقال المحققون من أهل العلم: إن التحريم يكون بخمس رضعات فأكثر، فقد خرج الستة إلا البخاريّ عن عائشة قالت: كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يُحرِّمنَ" ثم نُسخنَ بخمس معلومات. وأشارت السيدة عائشة أن ذلك مما كان يُقرأ من القرآن حتى تُوُفِّيَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أي إنه نُسخ لفظه وبقيَ حُكمه، وبهذا يُفتي كثير من أهل العلم. من حِكَمِ التحريم بالرضاعة ص9ـ 20).

فتاوى النساء للشيخ الشعراوي · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى النساء للشيخ الشعراويص ٤٥