تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثانية: وإن عاد الزوج المفقود بعد أن تزوَّجَت، فإن كانت عودته قبل دخول الثاني بها فهي زوجة المفقود، تُرَدُّ إليه بنكاحها الأول كما لو لم تتزوج. قال الإمام أحمد: أما قبل الدخول فهي امرأته.

الحالة الثالثة: وإن قَدِمَ الزوج المفقود بعد زواج زوجته ودخولِ الزوج الثاني بها فالحكم أن يُخيَّر زوجها الأول، المفقودُ الذي عاد، بين أَخْذِها فتكون زوجتَه بالعقد الأول وبين أَخْذِ صداقها ـ مهرِها ـ وتكون زوجةً للثاني).

فتاوى النساء للشيخ الشعراوي · الصفحة ٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى النساء للشيخ الشعراويص ٢٢٩