تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أبو داود 2099 عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيِّب أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يَستأمرها أبوها". قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ. وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1847: صحيح بلفظ "تُستأمر" دون ذكر "أبوها".

وروى أبو داود 2100 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "ليس للوليِّ مع الثيِّب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصمتُها إقرارها". وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1848: صحيح.

وروى أبو داود 2092 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تُنكح الثيِّب حتى تُستأمر، ولا البكر إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: "أن تسكت". وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1842: صحيح.

وروى أبو داود 2093 عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكَتَت فهو إذنها وإن أبَت فلا جوازَ عليها". وقال الألبانيّ في صحيح أبي داود 1843: حسن صحيح).

فتاوى النساء للشيخ الشعراوي · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى النساء للشيخ الشعراويص ١٢٤