تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 ـ إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر بالاتفاق أو العرف في هذه الحالة تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له.

فتاوى النساء للشيخ الشعراوي · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى النساء للشيخ الشعراويص ١١٨