تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وممن فعل ذلك من الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وأنس ، وأبو أمامة ، وروي عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي الدرداء ، والمغيرة ، وبلال ، وسلمان ، وعمرو بن أمية ، وكعب بن عجرة ، وأبي ذر ، وعمر بن عبد العزيز ومكحول ، والحسن البصري ، وقتادة والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور(1) .

وهو مذهب أحمد(2) ، وابن جرير(3) ، وداود(4) .

وذهب آخرون إلى عدم جواز المسح على العمامة والخمار .

ومنهم علي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر ، وبه قال عروة بن الزبير ، والنخعي ، والشعبي ، والقاسم(5) .

وهو مذهب أبي حنيفة(6) ، ومالك(7) ، والشافعي(8) .

أولاً : استدل من قال بعدم جواز المسح على الخمار والعمامة بالقرآن والسنة والآثار والعقل.

أ - القرآن :

قوله تعالى : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (9) .

وجه الدلالة :

(1) نيل الأوطار 1/205 ، المحلى 2/60 ، المجموع 1/407 ، فتح الباري 1/267 ، حلية العلماء 1/151 .

(2) واشترط الحنابلة كون العمامة محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة ، ساترة لجميع الرأس .

انظر : المغني 1/307 ، الإنصاف 1/170-185 ، الفروع 1/162 ، مسائل أحمد لابن هانئ 1/18 .

(3) الحاوي 3/1382 ، فتح الباري 1/267 .

(4) المحلى 2/60 .

(5) الأوسط 1/470 ، المجموع 1/407 ، نيل الأوطار 1/205 .

(6) الهداية 1/30 ، المبسوط 1/101 ، بدائع الصنائع 1/5 .

وقال بعض الحنفية : لو مسحت المرأة على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع منه جاز ، وقال بعض مشائخهم إذا كان الخمار جديداً يجوز لأن ثقوب الجديد لم تسد بالاستعمال فتنفذ البلة ، أما إذا لم يكن جديداً لا يجوز لانسداد ثقوبه .

انظر : البحر الرائق : 1/193 .

(7) المدونة 1/16 ، مواهب الجليل 1/207 ، المنتقى 1/75 .

(8) الحاوي 3/1382 ، التهذيب 1/255 ، المهذب 1/25 .

(9) المائدة : 6 .

فقه أم سلمة في الطهارة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه أم سلمة في الطهارةص ١١