تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين (قال النووي في المجموع (5/409) قال الإمام الخطابي: يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما جعل الشاتين أو عشرين درهمًا تقديرًا في جبران الزيادة والنقصان ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاده الساعي وغيره؛ لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبًا، وليس هناك حاكم ولا مقوِّم يفصل بينهما إذا اختلفا، فضبطت بقيمة شرعية، كالصاع في المصراة، أو الغرة في الجنين، ومائة في الإبل في قتل النفس، قطعًا للتنازع".

فقه الزكاة يوسف القرضاوي · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الزكاة يوسف القرضاويص ١٥٥