الركن الأول : " المقصود بـ الصيغة " : الصيغة قد تكون قولية وهي (الإيجاب ، والقبول) ، وقد تكون فعلية ( بدون إيجاب وقبول) ، وهذه يقول عنها أهل العلم " المعاطاة " ، تأتي إلى الخَبَّازِ - مثلُا -وتعطيه ريال وتأخذ خبر بدون أن تنطق بأي كلمة ، وهو لا يتكلم بأي كلمة فهذه يسميها أهل العلم " المعاطاة " وهي جائزة عند جماهير أهل العلم .
وهناك الصيغة القولية : وهي (الإيجاب والقبول) .
الإيجاب : اللفظ الصادق ، أولًا : مثل أن تقول : بعت . والقبول : وهو اللفظ ( ) الثانية ، وهو أن يقول المشتري : قَبِل .
الركن الثاني : العاقدان ، ويراد بها : البائع ، والمشتري .
الركن الثالث : المعقود عليه شيئان : السلعة التي ستباع ، والثمن .
بالنسبة للشروط –حتى يسهل حفظها- الأسهل أن تقول هي ستة شروط ، ثلاثة تختص بالعاقدين ، وثلاثة تختص بالمعقود عليه .
أما العاقدان فيشترط فيهما ثلاثة شروط :
3 – المِلْك . ... 2 – الأهلية . ... 1 – الرضا .
وأما المعقود عليه فيشترط فيه أيضًا ثلاثة شروط :
الشرط الأول : الإباحة . ... الشرط الثاني : القدرة على التسليم .
الشرط الثالث : العِلْم .
فإذا أردنا أن نسردهم في ست كلمات ( الرضا ، الأهلية ، الملك ، الإباحة ، القدرة ، العلم ) .
الشرط الأول : الرضا : يختص بمن ؟ بـ العَاقِدَين .
لابد أن يكون هذا العقد ناشئًا عن رضى منهما ن والتراضي بينهما ، لقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29] .
الشرط الثاني : الأهلية .يعني أن يكون العاقد – البائع أو المشتري – أن يكون مؤهلًا لإجراء العقد يعني : أن يكون جائز التصرف ، وجائز التصرف يقول عنه أهل العلم : البالغ ، العاقل ، الرشيد .