سبق أن أجبنا عن هذه الشبهة وقلنا : إن الربا هنا المُطَبَّق في البنوك هو في الحقيقة من ربا الديون وليس من ربا البيوع ، وربا الديون بإجماع العلماء يجري في كل الأموال ، لم ينازع في ذلك أحد من أهل العلم كما قال القرطبي : أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من عَلَج .
فعلى هذا فالإقراض المباشر يُعَدُّ من الربا الصريح .
نستكمل إن شاء الله بعض العقود ؛ عقود التمويل أو الخدمات الائتمانية ، كبيع التقسيط والمرابحة للآمر بالشراء والتَّوَرُّق إن شاء الله .
فقه المعاملات المصرفية · الصفحة ٥٩