تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنها قروض . طبعًا الحسابات الجارية من حيث الأصل أنها جائزة ، ما في أي شيء.

النوع الثاني : حسابات التوفير.

وما التكييف الشرعي لها ؛ حسابات التوفير؟

قد تكون مضاربة ، وقد تكون قرضًا ، فإن كان البنك يضمن للعميل أو للمودِع رأس ماله فيها فهي محرمة ، وإن لم يكن يضمن فهي جائزة .

والنوع الثالث : الودائع الاستثمارية أو الودائع لأَجَل ، وحكمها كحكم الودائع الادخارية .

ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الخدمات التي تُقَدِّمها البنوك وهي " الحوالات المصرفية "

يُقْصَد بالحوالات المصرفية أي : إجراء التحويلات النقدية الداخلية والخارجية ، البنك يقوم بنقل النقود للعميل .

والحوالات المصرفية على نوعين :

1- الحوالات المُبْرَقة ، أو التي تسمى (السويفت).

2- الشيكات المصرفية .

النوع الأول ، وهو الحوالات المبرقة ففيها يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يحول مبلغًا من المال إلى حساب آخر لدى بنك آخر في نفس الدولة ، أو في دولة أخرى ليقوم العميل باستيفائه من ذلك الحساب بنفسه أو يستوفيه غيره هناك .

فقه المعاملات المصرفية · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه المعاملات المصرفيةص ٣٨