تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا محل خلاف لدى الفقهاء المتقدمين، في المسألة أربع أقوال في مسألة الوفاء بالوعد، هذه مسألة جانبية يعني فقط للفائدة، هل يجوز الإلزام بالوعد أم لا؟

القول الأول: أنه يجب الوفاء بالوعد وأن للموعود أن يلزم الواعد بالوفاء بوعده، وممن ذهب إلى هذا القول: عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، والحسن البصري، وابْنُ الشَّاطَّ المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه، واستدل أصحاب هذا القول بعموم النصوص التي تحض وتلزم بالوفاء بالوعد كقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف2، 3].

فقه المعاملات المصرفية · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه المعاملات المصرفيةص ١٥١