تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا محل خلاف . من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز – رحمة الله عليه – من يرى أن هذا لا يجوز ؛ لعدم تحقق التقابض .

لأنه مصارفة مال ربوي بـ مال ربوي من جنسه ، ولم يتحقق التقابض .. صحيح هناك حلول ، لكن ليس هناك تقابض .

الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : توسط في هذه المسألة ، وقال في مثل هذه المعاملات يشترط الحلول ، ولا يشترط التقابض .

يعني : لا يجوز أن يؤجله ، فلا يجوز أن يأخذ المائة ريال ، ويقول : أعطيك الفكة غدًا . وإذا أجلَّه اختل شرط الحلول .

قال : يغتفر في مثل هذا " التقابض" فيجوز يقول مثلًا أذهب إلى الدكان الفلاني لأصرفه ، أو أخرج لمكان أخر لأصرفها ، وأعيدها إليك .

قال : لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ، ويكثر عند الناس .

ولعل ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي فيه توسط في هذه المسألة .

هذا والله أعلم وصلى اللهَّم وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

فقه المعاملات المصرفية · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه المعاملات المصرفيةص ١٠٣