تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ب) وبالنسبة للصغير: يندب للصغير المأمور بالصلاة ستر ما يستره البالغ وهو ما بين السرة والركبة (1).

***

(1) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني: ج1، ص137، أيضًا: بلغة السالك لأقرب المسالك: ج1، ص105.

فقه اللباس والزينة · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه اللباس والزينةص ٢٠