3) إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
ج: صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته.
رابعها: الطواف بالبيت:
لا يجوز للحائض في الحج ولا غيره الطواف بالبيت العتيق.
الدليل: قوله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما حاضت في حجة الوداع " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " رواه البخاري ومسلم.
خامسها: الوطء في الفرج:
يحرم بالكتاب والسنة والإجماع وطء الحائض في فرجها.
الدليل: قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).
سادسها: الطلاق:
يمنع الحيض الطلاق.
الدليل: ثبت أن عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر النبي بذلك فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر: "مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم أن شاء طلق قبل أن يمس " رواه البخاري ومسلم.