تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3) إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟

ج: صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته.

رابعها: الطواف بالبيت:

لا يجوز للحائض في الحج ولا غيره الطواف بالبيت العتيق.

الدليل: قوله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة لما حاضت في حجة الوداع " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " رواه البخاري ومسلم.

خامسها: الوطء في الفرج:

يحرم بالكتاب والسنة والإجماع وطء الحائض في فرجها.

الدليل: قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).

سادسها: الطلاق:

يمنع الحيض الطلاق.

الدليل: ثبت أن عبدالله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر النبي بذلك فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر: "مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم أن شاء طلق قبل أن يمس " رواه البخاري ومسلم.

فقه الدماء أحكام خاصة بالمرأة · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الدماء أحكام خاصة بالمرأةص ١٠